الزيلعي

543

نصب الراية

الحديث الأول قال عليه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه قلت غريب وروى بن أبي شيبة في مصنفه في البيوع حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن الزهري فذكره